حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالسبت ( و )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم و محـــمـــــــد عبــــــــد الســــــــــلام ووائــــــــل عبـــــــد الحــــافـــــظ نــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة وشــــــــــريــــــــــــف الشيتـــــــــــــانـــــــــىوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ معتز خليفة.وأمين السر السيد/ حسن سعد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم السبت 5 من جمادى الآخر سنة 1443 هـــــ الموافق 8 من يناير سنة 2022. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1877 لسنة 89 القضائية.المرفوع مـــــن:1 ــ .........2…

