رجال القضاء " تعويض " .
الموجز
الغاء القرار الجمهورى باحالة الطالب إلى المعاش و إعادته إلى عمله بناء على ذلك و إحتفاظه بمركزه القانوني الذى كان له قبل إحالته المعاش . إعتبار ذلك تعويضاً كافياً عن الضرر الذى لحق به من جراء ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الاطلاع على الطلب المنضم رقم 51 لسنة 49 ق " رجال القضاء " أن هذه المحكمة قضت فيه بتاريخ 1980/12/30 بإلغاء القرار الجمهورى المشار إليه ، إذ كان ذلك و كانت المحكمة ترى في إعادة الطالب إلى عمله بناء على ذلك الحكم و إحتفاظه بمركزه القانوني الذى كان له قبل إحالته إلى المعاش التعويض الكافى عن الضرر الذى لحق به من جراء ذلك القرار فإنه لا محل للقضاء له بالتعويض الذى طلبه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1985 برئاسة السيد المستشار/ هاشم محمد قراعة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد، حسين محمد حسن ومحمد هاني محمد مصطفى. (17) الطلب رقم 162 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء" رجال القضاء "تعويض". إلغاء القرار الجمهوري بإحالة الطالب إلى المعاش وإعادته إلى عمله بناء على ذلك واحتفاظه بمركزه القانوني الذي كان له قبل إحالته المعاش. اعتبار ذلك تعويضاً كافياً عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك. إذ كان الثابت من…

