الرئيسيةالأحكامحكم " عيوب التدليل " " ما لا يعد قصورا ".الطعنرقم ۱۸۰۳ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۰/۰۳/۰۸المكتب الفنى٤۱رقم القاعدة۱۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول