شركة .
الموجز
الاتفاق على استمرار الشركة بعد انتهاء مدتها هو إنشاء لشركة جديدة .لا يغير من ذلك النص في عقد الشركة الجديدة على أنه استمرار للشركة القديمة .
القاعدة
الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها في العقد هو في حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، ولايغير من ذلك أن يكون قد نص في عقد الشركة الجديدة على أن الغرض منها هو الاستمرار في الشركة السابقة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ محمد نجيب أحمد وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: أحمد العروسى، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (155) القضية رقم 192 سنة 22 القضائية ( أ ) حكم. القبول المانع من الطعن فيه. شرطه. مثال. (ب) شركة. انتهاء الشركة. تنتهى الشركة بانتهاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون. الاتفاق على استمرار الشركة. وجوب حصوله بين الشركاء قبل انتهاء مدتها. الاتفاق الحاصل بعد انتهاء المدة هو إنشاء لشركة جديدة. (ج)…

