بيع . عقد
الموجز
ورود عقد البيع على محلين : المحل الأول يشمل حصه مفرزة من الأطيان حسب وضع اليد والمحل الثانى يشمل حصة شائعة تقل عن الحصة الأولى بحسب النصيب الشرعى . النص في العقد على تسوية العلاقة بين الطرفين وفقا للمحل الذى يستقيم به العقد . معارضة مصلحة الشهر العقارى للمحل الأول وإجراء المحاسبة بين الطرفين على أساس المحل الثانى . استقامه المحل الأول بعد ذلك يبيع المشترى للقدر الزائد وعدم معارضة مصلحة الشهر العقارى . وجوب تسوية الحساب بين الطرفين بالنسبة للقدر الزائد .
القاعدة
متى كان الواقع في الدعوى هو أن عقد البيع الابتدائي قد ورد على حصة مفرزة محددة مقدارها 36 فدانا وفقا لوضع يد البائع مع تحديد سعر الوحدة للفدان بمبلغ معين فلما قامت إجراءات الشهر العقارى حائلا دون تسجيل العقد على هذا الوجه حور الطرفان اتفاقهما في العقد النهائى دون المساس بجوهره بأن جعلا البيع منصبا على الحصة الشائعة بحسب النصيب الشرعى و مقدارها 30 فدانا و التى لا تجادل المساحة في جواز ورود العقد عليها كما جعلاه منصبا أيضا على القدر المفرز الوارد في العقد الابتدائي و حرصا على النص على سعر الوحدة للفدان الواحد بمبلغ معين في كلتا الحالتين ، و كان المفهوم من هذا التحوير اللاحق في العقد النهائى أن البيع شمل محلين الأول بيع النصيب الشائع و الآخر يبيع هذا النصيب حسب وضع اليد و ان العلاقه بينهما تسوى على أساس المحل الذى يصح به العقد ، و كانت مصلحة الشهر العقارى قد نقلت أولا ملكية القدر الشائع دون المحدد وجرت المحاسبة في العقد على ثمن هذا القدر وحده ، ثم تبين بعد ذلك أن المحل الآخر قد استقام أمره وهو ال 36 المحددة ببيع المشترى له دون اعتراض من الشهر العقارى ، فإنه يكون للبائع الحق في الرجوع على المشترين بثمن الفرق على أساس الوحدة المتفق عليه ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر البيع جزافا بالثمن المحدد للحصة الشائعة قد خالف في تفسيرة الثابت بالأوراق .

