نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
عدم إفصاح الطاعن عن أوجه مخالفة الحكم لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . أثره: عدم قبول النعي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمةوعضوية السـادة القضـــاة / تـــــوفيق سليم و أيمن شعيبشعبان محمود و محمد ثابتنواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف العناني . وأمين السر السيد / رجب علي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 7 من جُماد الآخرة سنة 1443 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16107 لسنة 89…

