إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل ".حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب االطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۹۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.