الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم ." وصف الحكم ". معارضة . " قبولها ". " ميعادها ". متي يعد الحكم حضوريا اعتباريا ؟.الطعنرقم ۱۹۷۰ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۱/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول