إثبات " بوجه عام " " شهود " . قصد جنائى . مواد مخدرة .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
الطعن
رقم ۸۲۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.