اثبات " طرق الاثبات " " شهادة الشهود " .
الموجز
فقد السند الكتابى بسبب أجنبى . واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . إثبات سبق وجود السند . أثره . لمن فقده إثبات الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود . م 63 إثبات .
القاعدة
وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه إنما يثبت واقعة مادية . فإذا أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذى يدعيه بشهادة الشهود.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند. (107) الطعن رقم 1212 لسنة 51 القضائية إثبات "طرق الإثبات" "شهادة الشهود". فقد السند الكتابي بسبب أجنبي. واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. إثبات سبق وجود السند. أثره لمن فقده إثبات الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود. م 63 إثبات. وفقاً لنص المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة…

