إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والفصل فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٦۰۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.