إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم
باسم الشعب
محكمــــــــــة النقــــــــــض
الدائرة الجنائية
السبت ( و )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نـبــيـــــــــــــــــه زهــــــــــــــــــــران نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة
وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/أحــــمــــــــــــد الخـــــــولــــــــــــى و محــــمـــــــد عبــــــد الحـــــليـــــــــم
ووائــــــــل عبـــــــد الحــــافـــــظ نـــــــواب رئيـــــس المحــكــمــــة
وشــــــــــريــــــــــــف الشيتـــــــــــــانـــــــــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ معتز خليفة.
وأمين السر السيد/ حسن سعد.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم السبت 5 من جمادى الآخر سنة 1443 هـــــ الموافق 8 من يناير سنة 2022.
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 880 لسنة 89 القضائية.
المرفوع مـــــن:
1 ــ ..........
2 ــ ..........
3 ــ ..........
4 ــ ...........
5 ــ ..........
6 ــ .......... محكوم عليهم
ضــــــــــد
1 ــ النيابــــــــــة العامــــــــــة
2 ــ ............ مدع بالحقوق المدنية
الوقائــــــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين – وآخر قضى ببراءته - فى القضية رقم ......... لسنة ......... جنايات مركز ........ والمقيدة برقم ......... لسنة ......... كلى جنوب ........، بأنهم فى يوم 28 من أغسطس سنة 2015 بدائرة مركز ......... ـــ محافظة ..........
الطاعنون الثلاثة الأول:
1 ــ ضربوا / ........ فأحدثوا به إصابات نشأ عنها العاهة المستديمة المبينة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق والمتمثلة فى إعاقة بعموم حركات مفصل الرسغ إعاقة بحركتى كب وبطح الساعد الأيسر وتقدر نسبتها بنحو 15% .
2 ــ حازوا وأحرزوا سلاحاً أبيض (سيف) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
3 ــ حازوا وأحرزوا أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (خاتم) دون أن يوجد لحملها أو حيازتها أو إحرازها مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
الطاعنان الرابع والسادس:
1 ــ أحدثا جرحاً بــــ/ ......... نشأ عنه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوماً حال استخدام الطاعن الرابع لسلاحاً أبيض (سكين) واستخدام المتهم السادس أداة (عصا).
2 ــ حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سكين) على النحو المبين بالتحقيقات.
3 ــ حازا وأحرزا أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (عصا) دون أن يوجد لحملها أو حيازتها أو إحرازها مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
الطاعنان الخامس والسادس:
1- أحدثا جرحاً بــــــ/ ........ نشأ عنه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوماً حال استخدام الطاعن الخامس سلاحاً أبيض (مطواة) واستخدام الطاعن السادس أداة (سكين).
2- حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (مطواة، سكين) على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ......... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى محامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية –..........- مدنياً قِبَلَ الطاعنين الثلاثة الأول بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
ادعى محامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين الثلاثة الأول مدنياً قِبَلَ الطاعنين من الرابع حتى الاخير بإلزامهم بأن يؤدوا إليهم مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 20 من سبتمبر سنة 2018 عملاً بالمادتين 240/1، 242/1-3 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبنود أرقام 1، 5، 6، 7 من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات، بمعاقبة الطاعنين الثلاثة الأول بالسجن لمدة خمس سنوات عما أُسند إليهم من اتهام، وفى الدعوى المدنية المقامة من/ ......... بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغاً قدره عشرة آلاف وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وبمعاقبة الطاعنين من الرابع حتى الاخير بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليه من اتهام. وبإحالة الدعوى المدنية المقامة من الطاعنين الثلاثة الأول إلى المحكمة المدنية المختصة.
فقرر المحاميين/ ..........، ......... – بصفتهما وكيلان عن المحكوم عليهم - الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10، 18 من نوفمبر سنة 2018، وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن فى نفس تاريخى التقرير موقعاً عليهما من المحاميين/ ..........، ...........
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.
حيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس اقترفوا جنحة الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مقضى، ودانت المطعون ضدهم على هذا الأساس طبقاً للمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 2، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقم 10، 11 من الجدول رقم (1) . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 20 من سبتمبر سنة 2018 وقرر الطاعنون بالطعن فيه بطريق النقض فى 10 من نوفمبر 2018 وأودعت أسباب طعنهم فى 10 من نوفمبر سنة 2018، بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء منذ تاريخ إيداع الأسباب إلى أن نظرت بجلسة اليوم 8 من يناير سنة 2022 فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
وحيث إن الطاعنين الأول والثانى والثالث ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانتهم بجريمتى الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة وإحراز أداة "سلاح أبيض" قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت فى بيان کاف، ولم يبين مضمون التقرير الطبى الشرعى بياناً كافياً، كما أحال فى بيان شهادة الشهود إلى مضمون ما شهد به المجنى عليهما رغم وجود خلافات جوهرية فى أقوالهم ، ولم يعن باستظهار علاقة السببية بين الأفعال المسندة للطاعنين الأول والثانى والثالث وإصابة المجنى عليه، وعول على أقوال المجنى عليهما دون أن يساندها دلیل وبالرغم من تعدد رواياته وتناقضها، وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على تقرير الطب الشرعى رغم مخالفته للأحوال الفنية وذلك للشواهد التى عددها بأسباب طعنه، كما قام دفاعهم على تناقض الدليلين الفنى والقولى بشأن عدد الإصابات وطبيعتها إلا أن المحكمة لم تحقق دفاعهم، وأغفل التناقض بين التقرير الطبى الابتدائى وبين التقرير الطبى الشرعى، وبطلان أمر الإحالة، وأخيراً قام دفاعهم بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم ارتكاب الواقعة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعنون وأورد على ثبوتهما فى حقهم أدلة مستقاه من أقوال المجنى عليهما وشهود الإثبات وما أورده التقرير الطبى الشرعى وهى أدلة سائغة وكافية فى حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أشار إلى المادتين 240/1، 242/1، 3 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكان لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مضمون تقرير الطب الشرعى - خلافاً لما ذهب إليه الطاعنين بأسباب طعنهم - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم - بفرض حصوله - ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفى عدم إيراد المحكمة لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وهذه العلاقة مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقديرها ومتی فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان من المقرر أيضاً أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وأن وجود صلة قرابة بينه وبين المجنى عليه لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة من الظروف التى أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وإذ كانت محكمة الموضوع - فى نطاق سلطتها التقديرية لأدلة الدعوى فى هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليه وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها ومصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء أو الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقرير وإذا كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير الطبيب الشرعى من أن إصابة المجنى عليه بالذارع الأيسر تخلف من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنحو 15./. فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة فى هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهم إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنين من أن المحكمة عولت على التقرير الطبى المؤيد لأقوال المجنى عليه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال المجنى عليه الذى أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من تقرير الطب الشرعى فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص يكون على غير أساس. وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بشأن ما أثارهم من تناقض الدليلين القولى والفنى فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم يطلب إلى المحكمة استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فليس للطاعنين من بعد النعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذه، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يعول على التقرير الطبى الابتدائى فإن النعى عليه فى شأن هذا الدليل لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة، فإنه لا يقبل منه إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق الاتهام وعدم التواجد على مسرح الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً خاصاً إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم يكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن فى غير محله. لما كان ذلك، وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين من أنهم لم يرتكبوا الجريمة مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً.
فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة :- أولاً: بقبول طعن كلاً من/ ........، و..........، و.........شكلاً وفى الموضوع برفضه. ثانياً: بقبول طعن كلاً من/ ........، و.........، و...........شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.

