حكم " ما يعد قصورا" . ملكية " اثبات الملكية " . ريع . خبرة .
الموجز
استناد خبير الدعوى في تحقيقه لملكية المورث للأرض المطالب بريعها على ما أورده في بيان المعاينة أن إثنين من أهالى المنطقة قررا بملكيته لها . لا يحسم النزاع حول ملكيتها . تأييد الحكم المستأنف في قضائه بالريع على سند مما ورد بتقرير الخبير . قصور .
القاعدة
لما كان الطاعن قد نازع أمام محكمة الموضوع بدرجيتها في ملكية مورث المطعون ضدهن للأرض الكائنة .... التى إعتبرها الخبير ضمن التركة و قدر نصيبا للمطعون ضدهن في ريعها دون بحث النزاع حول ملكيتها ، و كان الخبير المنتدب قد أورد في تقريره بياناً عن تحقيق ملكية المورث لأعيان التركة حدد فيه سند ملكيته لكل عين على حدة فيما عدا قطعة الأرض المذكورة فقد أوردها في هذا البيان دون ذكر لسند ملكيتها ، كما لم يورد بشأنها في بيان المعاينة سوى القول بأن اثنين من أهالى المنطقة قررا له أن تلك الأرض ملك للمورث ، و هو ما يقصر عن بيان سند هذه الملكية و لا يتم به حسم النزاع حولها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الايتدائى الذى الزم الطاعن بما قدره الخبير للمطعون ضدهن من ريع عن تلك الأرض على سند من مجرد القول بأن تقرير الخبير قد قام بتحقيق ملكية المورث لأعيان النزاع فإنه يكون معيباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي وريمون فهيم إسكندر. (87) الطعن رقم 2326 لسنة 51 القضائية حكم "ما يعد قصوراً". ملكية "إثبات الملكية". ريع. خبرة. استناد خبير الدعوى في تحقيقه لملكية المورث للأرض المطالب بريعها على ما أورده في بيان المعاينة أن اثنين من أهالي المنطقة قررا بملكيته لها. لا يحسم النزاع حول ملكيتها. تأييد الحكم المستأنف…

