وكالة " بعض أنواع الوكالة : الوكالة بالتسخير " .
الموجز
شراء الطاعن لشقة التداعى من وكيل وكيل عن الشركة المطعون ضدها . مؤداه . انصراف أثر التصرف بالبيع إلى الشركة المطعون ضدها واعتبار عقد البيع صحيحاً فى علاقة الموكل بالمشترى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان العقد محل النزاع وطرد الطاعن استناداً إلى صدور حكم جناية ضد وكيل الشركة المطعون ضدها . فساد فى الاستدلال و خطأ فى تطبيق القانون . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أشترى شقة التداعى من السيد / ... بصفته وكيلاً عن ... بصفته وكيلاً عن الشركة المطعون ضدها بموجب التوكيل رقم ... أ بتاريخ 23/6/2004 بالبيع للنفس أو للغير فى شقة التداعى . ومن ثم فإن التصرف بالبيع ينصرف أثره إلى الشركة المطعون ضدها ويكون عقد البيع صحيحاً فى علاقة الموكل بالمشترى . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان العقد محل النزاع وطرد الطاعن من شقة التداعى فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر، السيد إبراهيم صالح وعبد الله عبد المنعم عبد الله نواب رئيس المحكمة (28) الطعن رقم 13641 لسنة 85 القضائية (1) أهلية " أهلية التصرف " . أهلية التصرف القانونى محل الوكالة . وجوب توافرها فى الموكل دون الوكيل . علة ذلك. جواز توكيل المحكوم عليه فى جناية فى تصرف مادام باسم موكله…

