عقد " بعض أنواع العقود : عقد الوكالة ".
الموجز
الوكالة . ماهيتها . عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بالقيام بعمل لحساب الموكل . م 699 مدنى . مقتضاه . وجوب توافر أهلية التصرف القانونى محل الوكالة فى الموكل دون الوكيل الذى يكتفى أن يكون مميزاً وذلك لعدم انصراف التصرف إليه .
القاعدة
أن النص فى المادة 699 من القانون المدنى على أنه " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل " بما مفاده أنه يجب أن يكون الموكل أهلاً للتصرف القانونى محل الوكالة ، أما الوكيل فلا تشترط فيه هذه الأهلية لأن التصرف لا ينصرف إليه ويكفى أن يكون مميزاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر، السيد إبراهيم صالح وعبد الله عبد المنعم عبد الله نواب رئيس المحكمة (28) الطعن رقم 13641 لسنة 85 القضائية (1) أهلية " أهلية التصرف " . أهلية التصرف القانونى محل الوكالة . وجوب توافرها فى الموكل دون الوكيل . علة ذلك. جواز توكيل المحكوم عليه فى جناية فى تصرف مادام باسم موكله…

