اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام ".
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها فى أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر فى الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . الطعن بالنقض فيه . ينسحب إلى القضاء فى الاختصاص .
القاعدة
إذ كان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أيـة حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجـل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائـى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها ، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 2017 برئاسة السيد القـاضى/ منصور العشرى نائب رئيــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، محمد منيعم، حسام الدين عبد الرشيد نواب رئيس المحكمة ووليد رستم . (27) الطعن رقم 13912 لسنة 78 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل…

