اختصاص " الاختصاص الولائى ، الاختصاص القيمى ، الاختصاص النوعى " " الدفع به " " اختصاص المحكمة الجزئية " نظام عام .
الموجز
الدفع بعدم الإختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها إثارته من تلقاء نفسها .
القاعدة
المقرر- - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعة يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في ايدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحة على محكمة الموضوع كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يونيه سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز, علي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي. (180) الطعن رقم 355 لسنة 65 القضائية (1, 2) اختصاص "الاختصاص الولائي, الاختصاص القيمي, الاختصاص النوعي" "الدفع به" "اختصاص المحكمة الجزئية" نظام عام. (1) الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي, اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض…

