تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نيابة عامه. إستدلالات. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۳۰۰٦ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۰۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.