نقض " الصفة في الطعن " . أحداث
الموجز
الطعن بالنقض . حق شخصى للمحكوم عليه . لوالدى الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته . المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة1974 .
القاعدة
من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذانه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثا و ذلك للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، لما كان ذلك ، و كان المقرر بالطعن هو والد المحكوم عليه الحدث ، فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يناير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيابى ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري وأمين عبد العال. (24) الطعن رقم 1312 لسنة 58 القضائية (1) نقض. "الصفة في الطعن". أحداث. الطعن بالنقض. حق شخصي للمحكوم عليه. لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته. المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974. (2) ضرب. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب…

