التزام " تنفيذ الالتزام " .
الموجز
الإعذار فى المواد المدنية . الأصل تحققه بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه . الورقة غير الرسمية . عدم كفايتها لتحقق الإعذار .
القاعدة
الأصل فى الإعذار – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام أما إذا كانت الورقة غير رسمية ككتاب ولو كان مسجلاً أو برقية فلا تكفى للإعذار فى المسائل المدنية .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من فبراير سنة 2017 برئاسة السيد القاضى / محمد حسن العبادى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبداللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبدالعال وياسر محمود بطور نواب رئيس المحكمة (24) الطعن رقم 10529 لسنة 78 القضائية (1-4) التزام " تنفيذ الالتزام " . (1) إعذار المدين. ماهيته . وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه . مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى التنفيذ . عدم كفايته لاعتبار المدين متأخراً وترتيب مسئوليته القانونية .…

