دعارة . جريمة ." أركان الجريمة ". قانون .
الموجز
جريمة ادارة منزل للدعارة أو التحريض علي ارتكابها . تقاضي أجر عنها . ليس ركنا من أركانها . القانون رقم 10 لسنة . 1961. أثر ذلك ؟
القاعدة
إن القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة لا يستوجب تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة . من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تعرض للوقائع التى أشار إليها الطاعن في أسباب طعنه بشأن المقابل ما دام أن المقابل لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من إبريل سنة 1980 برياسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح نصار، وحسن جمعه، ومحمد عبد الخالق النادي، وحسين كامل حنفي. (96) الطعن رقم 2365 لسنة 49 القضائية (1) دعارة. "ركن الاعتياد". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". - توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة. موضوعي. متى كان سائغاً. (2) دعارة. جريمة. "أركان الجريمة". قانون. جريمة إدارة منزل للدعارة أو التحريض على ارتكابها. تقاضي أجر عنها. ليس ركناً من…

