نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (أ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمدي أبو الخير ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة الأسمر نظير خالد جاد جلال شاهين " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد ثروت . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 4 من رجب سنة 1443 ه الموافق 5 من…

