الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط . محكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير قيام الارتباط ". محضر الجلسة .نقض." اسباب الطعن . ما لايقبل منها ". سرقة .الطعنرقم ۲۲٦۰ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰٤/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۸۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول