اختصاص " اختصاص محكمة الأسرة بدعوى منقولات الزوجية " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر دعوى إلزام بقيمة المنقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازه بمناسبة عقد الزواج وينعقد الاختصاص به لمحكمة الأسرة . خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها على الطاعن بطلب إلزامه بقيمة منقولات الزوجية المسلمة إليه بقائمة جهازها بمناسبة عقد الزواج وكان النص فى المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 على أن تختص محكمة الأسرة بنظر المسائل الواردة بهذه المادة 4000000- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها . وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعى – وعلى ما سلف – وفقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف موضوع الدعوى حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع وينعقد الاختصاص به لمحكمة الأسرة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 2017 برئاسة السيد القاضى/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى وعلى شرباش وجاد مبارك ومحمد عبد الواحد نواب رئيس المحكمة . (23) الطعن رقم 14313 لسنة 84 قضائية (1) نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر…

