اختصاص " الاختصاص النوعى " .
الموجز
الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام . جواز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى باختصاصها . الطعن بالنقض فى هذا الحكم وروده على قضاء ضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها . م 109 مرافعات .
القاعدة
إن مؤدى نص المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مســـــــــــــــألة الاختصاص النوعى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تفضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها نوعياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسالة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الخصومة المطروحة على هذه المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من يناير سنة 2017 برئاسة السيد القاضى/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى وعلى شرباش وجاد مبارك ومحمد عبد الواحد نواب رئيس المحكمة . (23) الطعن رقم 14313 لسنة 84 قضائية (1) نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر…

