وكالة " اثارها " . اثبات " طرق الاثبات : اليمين الحاسمة " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة " . دعوى .
الموجز
اليمين الحاسمة ملك للخصم . التزام القاضى بإجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها ولم يتبين التعسف في طلبها . م 114 إثبات .
القاعدة
مؤدى نص المادة 114 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى الذى يتعين عليه ان يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها الا اذا بان له ان طالبها يتعسف في هذا الطلب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي, أنور العاصي, سعيد شعله السيد حشيش نواب رئيس المحكمة. (216) الطعن رقم 6611 لسنة 65 القضائية (1 - 3) وكالة "آثارها". إثبات "طرق الإثبات: اليمين الحاسمة". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة". دعوى. (1) كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله. حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة. م 79 مرافعات. (2) اليمين الحاسمة…

