الرئيسيةالأحكامدفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محاماة . الموجزتولي محام واحد أو هيئة دفاع واحدة واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة . جائز . ما دامت ظروف الدعوى لا تؤدي للقول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم .