حكم " أغفال الفصل " . دعوى . " الطلبات في الدعوى " .
الموجز
الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلت الفصل فيه . شرطه . ألا تكون المحكمة قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً
القاعدة
المستفاد من نص المادة 193 من قانون المرافعات أن مناط طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه أن تكون المحكمة قد أغفلت سهواً أو خطأ الفصل في طلب موضوعى قدم إليها بصورة واضحة إغفالاً كلياً يجعل الطلب معلقاً أمامها لم يقض فيه الحكم قضاء ضمناً ، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم ومنطوقه أنه قضى صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة تصحيح الحكم إنما تكون بالطعن فيه بطرق الطعن المقررة إن كان قابلاً لها .

