الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . قصد جنائى . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱٦۸۰ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰٥/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول