دفوع "الدفع بتلفيق التهمة ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/عــــــــــــــــــلى حسـنيـن و عــــــــــادل عمـــــــــــــارة وأحمــــد أميـــــــــــــــــن نواب رئيس المحكمة ومحمد كامل باشابحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن المالكي .وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 11 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 12 من فبراير سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 15612 سنة 89 القضائية…

