الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. اثبات "قرائن" "شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود" . الطعنرقم ۱۸۳٥۸ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۱/۱٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول