وصية . تركة .
الموجز
وقت تقويم التركة وتحديد الثلث الجائز الايصاء به . وجوب الاعتداد فيه بوقت القسمة والقبض . النقص أو الزيادة الحاصلة في الفترة بين وفاة الموصى والقسمة . توزيعها على الورثة والموصى له .
القاعدة
ينص قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 الذى يحكم واقعة الدعوى ، على أن الوصية لا تنفذ من غير إجازة الورثة إلا في حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جميع ديونه ، و لم يتعرض هذا القانون صراحة للوقت الذى تقوم فيه التركة و يتحدد ثلثها ، إلا أن الراجح في مذهب أبى حنيفة أن يكون تقدير الثلث الذى تخرج منه الوصية بقيمته وقت القسمة و القبض لأنه هو وقت إستقرار الملك و تنفيذ الوصية و إعطاء كل ذى حق حقه و حتى لا يكون هناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى له فيها بعطاء و رتبوا على ذلك أن كل ما يحدث في الفترة ما بين وفاة الموصى و القسمة من نقص في قيمة التركة أو هلاك في بعض أعيانها يكون على الورثة و الموصى له ، و كل زيادة تطرأ على التركة في هذه الفترة تكون للجميع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقى العصار، وزكى الصاوى صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوى. (299) الطعن رقم 816 لسنة 43 القضائية (1) إثبات "البينة". محكمة الموضوع. الشهادة السماعية. جوازها حيث تجوز الشهادة الأصلية. خضوعها لتقدير قاضى الموضوع. (2) بيع. مرض الموت. مرض الموت. ضوابطه. أن يغلب فيه الهلاك، ويشعر المريض معه بدنو أجله، وينتهى بالوفاة. (3، 4) إثبات. بيع. مرض الموت. إرث. (3)…

