"الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها إجراءات " إجراءات المحاكمة ، إجراءات التحقيق " . دفاع . منها " . نيابة عامة .
الطعن
رقم ۸۹٤۱ لسنة ٥۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۱/۰٤/۰۷
الدائرة
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
۳۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.