استدلالات . مأمورو الضبط القضائي . اثبات " بوجه عام " " خبرة " .
الموجز
إجراءات الاستدلال من الإجراءات السابقة على رفع الدعوى الجنائية. عدم ورود قيد من الشارع على مباشرتها.
القاعدة
من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الإستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها ، إذ لا يملك تلك الدعوى أصلاً غير النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة و تجارة الدخان تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مصانع الدخان و مخازنه و حوانيت بيعه في أى وقت كما أن له الحق في أخذ عينات من أنواع الأدخنة الموجودة بالمصنع أو المخزن لتحليلها ، فان أعمال الإستدلال التى قام بها مفتش الإنتاج تكون قد تمت إستناداً إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائي مما لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1981 برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر، وفوزى أسعد، وعبد الرحيم نافع ومصطفى عبد الرازق. (79) الطعن رقم 1438 لسنة 48 القضائية 1 - حكم "بيانات الديباجة" "بيانات التسبيب" "بطلانه". خلو الحكم من تاريخ أصداره. يبطله. أثر ذلك؟ 2 - طعن. تبغ. تهريب جمركى. عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. المادة 43 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.…

