عقد . تنفيذ العقد . التزام .
الموجز
استخلاص حسن النية في تنفيذ العقد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع .
القاعدة
تفسير العقد طبقاً لما إشتمل عليه يجب أن يتم بحسن نية ، و حسن النية من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد صالح أبو رأس رئيسا وعضوية الساده المستشارين/ حافظ رفقى، جميل الزيتى، سعد العيسوى، محمود حمدى عبد العزيز. (209) الطعن رقم 811 لسنة 43 القضائية (1 و2) عقد. تنفيذ العقد. التزام. (1) تنفيذ الالتزام. وجوب الرجوع إلى ما ورد فى العقد دون نقص أو زيادة إلا أن يكون من مستلزمات التنفيذ. (2) استخلاص حسن النية فى تنفيذ العقد من مسائل الواقع التى يستقيل بها قاضى الموضوع. (3) عرف. نقض "السبب الجديد".…

