الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب "ضرب أفضى إلى عاهة" . سلاح . ارتباط. عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الأشد" "عقوبة الجرائم المرتبطة". محكمة النقض "سلطتها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أثر الطعن".الطعنرقم ۱۲٤ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول