شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقد . قانون " القانون الأصلح " . عقوبة " تطبيقها " .

الطعن
رقم ۲۱۷٦۸ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۰۱/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥٤
رقم القاعدة
٤

الموجز

العقوبة المقررة لجريمة التعامل بالنقد الأجنبى خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك في مفهوم المادة 12 من القانون 97 لسنة 1976 المعدل . صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبى بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في الجريمة المسندة إلى الطاعن . يعد أصلح للمتهم . أساس ذلك وعلته ؟

القاعدة

القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 قد نص في المادة 14 منه على أن " كل من خالف أحكام هذا القانون أو شرع في مخالفتها أو خالف القواعد المنظمة لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وفى حالة العود تضاعف العقوبة ، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها ." إلا إنه لما كان القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى والذى صدر بتاريخ 15 مايو سنة 1994 بعد الحكم المطعون فيه قد نص في مادته الرابعة عشرة على إلغاء القانون رقم 97 لسنة 1976 ونص في المادة الثامنة على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة الأولى منه والتى تحظر التعامل في النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، فضلاً عن مصادرة المبالغ والأشياء المضبوطة محل الدعوى ، أو الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة عدم ضبطها ، وبذلك فقد ألغى القانون رقم 38 لسنة 1994 عقوبة الحبس التى كانت مقررة لجريمة التعامل في النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف والجهات الأخرى المرخص لها بذلك التى دين الطاعن بها من القانون الملغى ، كما رفع الحظر الذى كان مفروضاً على القاضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى يحكم بها على المتهم بارتكاب تلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، وإن لم يقض على الطاعن بعقوبة الحبس ، وإنما قضى بتغريمه خمسمائة جنيه وهى الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الجديد ، إلا إن هذا القانون الأخير يعد مع ذلك أصلح له في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح لما اشتملت عليه أحكامه من إجازة وقفتنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عليه ، وهو ما لم يكن جائزاً من قبل في ظل القانون القديم .

نص الحكم — معاينة

جلسة 6 من يناير سنة 2003برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة المستشارين / حسام عبد الرحيم ، سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور وإيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة  ( 4 )الطعن رقم 21768 لسنة 63 القضائية(1) نقد . قانون " القانون الأصلح " . عقوبة " تطبيقها " . العقوبة المقررة لجريمة التعامل بالنقد الأجنبى خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف والجهات المرخص لها بذلك فى مفهوم المادة 12 من القانون 97…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا