شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الطلبات في الدعوى " .

الطعن
رقم ۱٦۷۸ لسنة ٥۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۸٥/۰٥/۱۳⁩
المكتب الفنى
۳٦
رقم القاعدة
۱٥٦

الموجز

طلب المطعون ضدهم الحكم لهم أصلياً بالمبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم نظير الإدارة على أساس نسبة من صافى الأرباح محددة في عقد الشركة قبل التأميم . أضافتهم أمام محكمة الموضوع طلباً إحتياطياً يشمل قيمة هذه المكافأة مخفضة طبقاً للنسبة التى حددها القانون مضافاً إليها ما يستحقه المورث في الفرق بين المبلغين باعتباره أرباحاً مستحقة للمساهمين إعتبار هذا الطلب - في شقه الخاص بالمكافأة - داخلا في الطلب الأصلى و مندرجاً في مفهومه ، و في شقه الخاص بطلب حصة المورث في باقى المبلغ إضافة سبب آخر للدعوى مما يجوز للمدعى تقديمه كطلب عارض .

القاعدة

لما كان الطلب الأصلى للمطعون ضدهم قد إنصب على المبلغ المخصص بقرار التقييم للوفاء بالمكافأة المستحقة لمورثهم بنسبة 27% من صافى الأرباح التى حققتها الشركة في المدة السابقة على التأميم - و كان الطلب الإحتياطى قد إنصب على ما يخص المورث في باقى ذلك المبلغ إذا رأت المحكمة موافقة مصلحة الشركات على حساب تلك المكافأة بنسبة 10% فقط من الأرباح المشار إليها إعتباراً بأن الفرق بين النسبتين يكون في هذه الحالة من الأرباح المستحقة للمساهمين و كان الطلب الإحتياطى يعتبر تبعاً لذلك - في شقة الخاص بالمكافأة - داخلاً في الطلب الأصلى و مندرجاً في مضمونه ، و في شقه الخاص بطلب حصة المورث في باقى المبلغ منطوياً على إضافة سبب أخر للدعوى مما يجوز للمدعى أن يقدمه كطلب عارض طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 124 من قانون المرافعات و لا مخالفة فيه لنص هذه المادة.

نص الحكم — معاينة

جلسة 13 من مايو سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور. سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي نائبي رئيس المحكمة، محمد طموم ومنير توفيق. (156) الطعن رقم 1678 لسنة 53 القضائية (1) تأميم. تأميم المنشأة. أثره. مسئولية المشروع المؤمم مسئولية كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم المشروع المؤمم إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها في حدود ما آل إليها. علة ذلك. (2) شركات. إدماج. دعوى "الصفة في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا