مواد مخدرة . سلاح .ارتباط . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .عقوبة "تطبيقها" "عقوبة الجريمة الاشد". محكمة النقض "سلطتها" . نقض "حالات الطعن. الخطا في تطبيق القانون" "عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه".
الطعن
رقم ۱۷۹۸٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.