إيجار . عقد " إنهاء العقد "
الموجز
وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في العقد . اثره . انتقال الاجارة إلى الورثة الشرعيين . م 601 مدنى .
القاعدة
وفاة المستأجر قبل إنقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار - ليس من شأنها وفق القاعدة العامة المقررة في المادة 601 من القانون المدنى - أن تنهى العقد فيظل قائماً بعد الوفاة و ينتقل الحق في الإنتفاع بالعين المؤجرة إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الإتفاقية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور إبراهيم صالح؛ وصلاح نصار؛ ومحمود رمضان؛ وإبراهيم فراج. (327) الطعن رقم 146 لسنة 43 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن". عدم استئناف أحد الخصوم للحكم الابتدائى الصادر ضده. طعنه بالنقض فى الحكم الاستئنافى. غير مقبول. (2) إيجار "إيجار الأماكن" تجزئة. دعوى المؤجر بانهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر وبإخلاء الطاعنين للغصب. إدعاء الطاعنين إقامتهما مع المستأجر قبل وفاته موضوع قابل للتجزئة.…

