تسجيل . بيع . وصية .
الموجز
التسجيل لا يصحح عقدا باطلا , لا يحول ذلك دون الطعن عليه بأنه يخفى وصية .
القاعدة
إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن التصرف الصادر من المورث إلى بعض الطاعنين لم يكن منجزا أو أنه يخفى وصية للأسباب السائغة التى أوردتها و منها الحكم الصادر في الدعوى رقم 81 لسنة 11 ق المنصورة و الذى قضى بإعتبار العقد الصادر من المورث إلى فريق من الطاعنين هو في حقيقته وصية فإنه لا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أى أثر في تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقدا باطلا و لا يحول دون الطعن فيه بأنه يخفى وصية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد عباس، وصلاح الدين يونس؛ ومحمد وجدى عبد الصمد. (304) الطعن رقم 382 لسنة 44 القضائية (1، 2، 3) ضرائب "ضريبة التركات." تقادم مسقط". (1) ضريبة التركات ورسم الأيلولة. واجبة الأداء فى حدود تقديرات ذوى الشأن وما يقبلونه من تقديرات المصلحة. (2) بدء تقادم رسم الأيلولة وضريبة التركات من تاريخ الوفاة. أسباب قطع التقادم. التنبيه بالوفاة. بقاؤه…

