الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدره. قانون " قانون أصلح". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ٥۲۹۹ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰٤/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۷٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول