دعوى. إيجار "الأماكن "
الموجز
الدفاع في الدعوى . العبرة بحقيقته ومرماه دون التسمية التى يطلقها عليه الخصوم . مثال في ايجار من الباطن .
القاعدة
إذ كانت محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى في المواد المدنية ، و كان البين من المذكرة المقدمة من المطعون عليه الأول أمام محكمة أول درحة أنه تمسك بحقه في التأجير مفروشاً للمطعون عليهما الثانى و الثالث بصفتهما من السائحين الأجانب و من الطلبة و أنه عرض على الطاعن زيادة الأجرة بمعدل السبعين في المائه و أطلق على دفاعه حق الإستضافة ، و كان هذا الدفاع تواجهه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 ، و كان المقرر أن الإستئناف ينقل الدعوى بالحالة التى كانت عليها أمام محكمة أول درجة بما إشتملت عليه من دفاع و دفوع إلى محكمة الإستئناف التى عليها أن تتصدى للنزاع بقضاء مسبب يستوعب عناصره القانونية و الواقعية على سواء فإن الحكم المطعون فيه إذ ناقش حق المطعون عليه الأول في التأجير مفروشاً للسائحين الأجانب و الطلبة لا يكون قد إبتدع دفاعاً لم يتمسك به الخصوم أو تجاوز بمقتضاه نطاق الدعوى . لا يغير من ذلك عدم إضفاء الوصف الصحيح على الدفاع الذى ساقه المطعون عليه الأول لأن العبرة هى بحقيقة الدفاع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج. (300) الطعن رقم 551 لسنة 42 القضائية (1) دعوى. إيجار"إيجار الأماكن". الدفاع فى الدعوى. العبرة بحقيقته ومرماه دون التسمية التى يطلقها عليه الخصوم. مثال فى إيجار من الباطن. (2) قانون. قرار إدارى . إيجار " إيجار الأماكن ". القانون بمعناه العام. المقصود به القرارات واللوائح بدء سريانها. القرارات الوزارية بشأن الإباحة للمستأجر بتأجير وحدات…

