شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى. إيجار "الأماكن "

الطعن
رقم ٥٥۱ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۷/۱۲/۰۷⁩
المكتب الفنى
۲۸
رقم القاعدة
۳۰۰

الموجز

الدفاع في الدعوى . العبرة بحقيقته ومرماه دون التسمية التى يطلقها عليه الخصوم . مثال في ايجار من الباطن .

القاعدة

إذ كانت محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى في المواد المدنية ، و كان البين من المذكرة المقدمة من المطعون عليه الأول أمام محكمة أول درحة أنه تمسك بحقه في التأجير مفروشاً للمطعون عليهما الثانى و الثالث بصفتهما من السائحين الأجانب و من الطلبة و أنه عرض على الطاعن زيادة الأجرة بمعدل السبعين في المائه و أطلق على دفاعه حق الإستضافة ، و كان هذا الدفاع تواجهه الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و قرار وزير الإسكان و المرافق رقم 486 لسنة 1970 ، و كان المقرر أن الإستئناف ينقل الدعوى بالحالة التى كانت عليها أمام محكمة أول درجة بما إشتملت عليه من دفاع و دفوع إلى محكمة الإستئناف التى عليها أن تتصدى للنزاع بقضاء مسبب يستوعب عناصره القانونية و الواقعية على سواء فإن الحكم المطعون فيه إذ ناقش حق المطعون عليه الأول في التأجير مفروشاً للسائحين الأجانب و الطلبة لا يكون قد إبتدع دفاعاً لم يتمسك به الخصوم أو تجاوز بمقتضاه نطاق الدعوى . لا يغير من ذلك عدم إضفاء الوصف الصحيح على الدفاع الذى ساقه المطعون عليه الأول لأن العبرة هى بحقيقة الدفاع و مرماه و ليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم .

نص الحكم — معاينة

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج. (300) الطعن رقم 551 لسنة 42 القضائية (1) دعوى. إيجار"إيجار الأماكن". الدفاع فى الدعوى. العبرة بحقيقته ومرماه دون التسمية التى يطلقها عليه الخصوم. مثال فى إيجار من الباطن. (2) قانون. قرار إدارى . إيجار " إيجار الأماكن ". القانون بمعناه العام. المقصود به القرارات واللوائح بدء سريانها. القرارات الوزارية بشأن الإباحة للمستأجر بتأجير وحدات…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا