إيجار . شيوع .
الموجز
تأجير المال الشائع . وحق للاغلبية المطلقة للشركاء . الإيجار الصادر من أحدهم للعين كلها أو لجزء مفرز منها . صحيح نافذ بينه وبين المستأجر . عدم سريانه في حق باقى الشركاء
القاعدة
إذ كان مفاد المادتين 827 ، 828 من القانون المدنى إن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء ، فمتى صدر الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة ، فإن الإيجار و إن وقع صحيحاً ونافذا فيما بينه و بين المستأجر منه إلا أنه لا يسرى في حق باقى الشركاء ممن لم تصدر منهم الإجارة طالما لم يقررها صراحة أو ضمناً ، إعتباراً بأن الإيجار يقع في جزء منه على ملك الغير ، فيحق لهؤلاء الشركاء أن يطلبوا إخراج المستأجر من أحدهم من العين كلها و من أى جزء منها مهما صغر دون إنتظار نتيجة القسمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار/ محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح ومحمد الباجورى ومحمود رمضان وإبراهيم فراج. (316) الطعن رقم 587 لسنة 43 القضائية (1) إيجار. شيوع. تأجير المال الشائع. وحق للأغلبية المطلقة للشركاء. الإيجار الصادر من أحدهم للعين كلها أو لجزء مفرز منها. صحيح نافذ بينه وبين المستأجر. عدم سريانه فى حق باقى الشركاء. (2) إصلاح زراعى. اختصاص. إيجار. شيوع. الاختصاص الانفرادى للجان الفصل فى المنازعات الزراعية. مناطه. المنازعة…

