اختصاص " اختصاص نوعي" .
الموجز
تشكيل مجلس إدارة نادي القضاة . قرار بقانون 84 لسنة 1969 أمر متعلق بشئون القضاء اختصاص محكمة النقض دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به .
القاعدة
تقضى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المقابلة للمادة 92 من القانون رقم 43 لسنة 1966 بأن تختص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الأدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم و ذلك عدا النقل و الندب متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . و لما كان القانون و طبيعة العمل يفرضان على رجال القضاء و النيابة العامة سلوكاً معيناً في حياتهم العامة و الخاصة مما إقتضى أن يكون لهم ناد خاص يجتمعون فيه و يباشر عنهم بعض متطلباتهم و يتولى إدارته مجلس منتخب طبقاً لنص المادة 45 من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات ، فإن القرار بالقانون المطعون فيه إذ قضى بتشكيل مجلس إدارة النادى من رئيس و أعضاء بحكم وظائفهم يكون متعلقاً بشأن من شئون القضاة ، التى تختص محكمة النقض دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من ديسمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، وعثمان الزينى، ومحمدى الخولى, وسعد العيسوى. (36) الطلبان رقما 16 لسنة 43 ق، 42 لسنة 45 ق "رجال القضاء" (1) اختصاص "اختصاص نوعى". تشكيل مجلس إدارة نادى القضاة. قرار بقانون 84 لسنة 1969 أمر متعلق بشئون القضاة اختصاص محكمة النقض دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة به. (2) القرار بقانون 84 لسنة 1969 بشأن تشكيل مجلس إدارة نادى القضاة. صدوره…

