تسبيب الاحكام
الموجز
حكم بالبراءة . الغاؤه . وجوب الرد على أسباب حكم البراءة .
القاعدة
إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى ببراءة متهم ثم جاءت المحكمة الإستئنافية و ألغت حكم البراءة و أدانت المتهم بدون أن ترد على وجوه البراءة التى أخذت بها محكمة الدرجة الأولى فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه .

