إيجار " إيجار الأماكن " .
الموجز
إجراء المفاضلة بين المستأجرين . شرطه . أن تكون العقود صحيحة ونافذة .
القاعدة
و إن شرعت المادة 1/573 من القانون المدنى القاعدة العامة في المفاضلة بين المستأجرين متى أجر مؤجر معين بنفسه أو عن طريق نائب عنه عيناً بذاتها عدة إجارات عن مدة بعينها أو عن مدد متداخلة و جعلت الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده على العين المؤجرة دون إعتداد بسبق تاريخ الإجارة أو إثبات تاريخها ، إلا أن مجال تطبيقها لا ينفتح و التزاحم لا يقوم إلا إذا كانت العقود مبرمة مع مستأجرين عديدين بعقود إيجار صحيحة و نافذة فإذا شاب إرادة المؤجر عند صدور أحد العقود منه أحد عيوب الإرادة و تقرر بطلانه إنعدمت الحكمة من ادخاله في نطاق المفاضلة . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه مهد لقضائه بإطمئنانه لأقوال شاهد المطعون عليه الثانى الذى قرر أن محافظة الجيزة التى يمثلها المطعون عليه الثالث إستدعت المالك - المطعون عليه الأول - و طلبت منه العدول عن عقد الإيجار الصادر منه للمطعون عليه الثانى و تحرر عقد جديد للطاعنة ، وأنه رفض في البداية ثم أذعن تحت تأثير الإكراه الواقع عليه و أضطر إلى التوقيع على محضر عملية القرعة لصالح الطاعنة بما يفيد أنه إنتهى إلى أن إرادة المؤجر عند إبرامه التعاقد الصادر إلى الطاعنة كانت معيبة ، و كان حسبه ذلك لإطراح سريان هذا العقد دون ما حاجة إلى إجراء المفاضلة بينه و بين العقد الصادر من ذات المؤجر إلى المطعون عليه الثانى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مايو سنة 1977 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى؛ والدكتور عبد الرحمن عياد؛ ومحمد الباجورى؛ وصلاح نصار. (195) الطعن رقم 206 لسنة 43 القضائية (1) حكم "ما لا يعد قصورا". صورية. إيجار. "إيجار الأماكن". الطعن بالصورة الذى يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحا جازما مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيده. عله ذلك. مثال فى ايجار. (2، 3) دعوى "الدعوى غير المباشرة". إيجار "إيجار الأماكن".…

