إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمـــــدي أبو الخيـــــــــر ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة الأسمـــــــــــــر نظيــــــــــــــــــرأســــــــــــامة عبـــــــــاس " نــــواب رئيس المحكمة " شريـــــــــــــــف لاشيــــــــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أحمد مصطفي عبد المجيد .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 28 من جمادى الأول سنة 1443 هـ الموافق الأول من يناير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول…

