الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقبض. تفتيش. "التفتيش بقصد التوقي". دفوع " الدفع ببطلان القبض و التفتيش". مواد مخدره. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ٥٤۰۹ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۲/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة٤۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول