محاماة . نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟ توقيع مذكرة أسباب الطعن بالنقض بإمضاء غير مقروء . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا . لا يغير من ذلك وجود بصمة خاتم تحمل اسم المحامي . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة السبت (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف عبد السميع و كمال عبد اللاه نائبي رئيس المحكمة ود / أحمد عثمان و محمد الحنفي وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني ياسين . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 28 من جمادى الأولى سنة…

